الطعن رقم 2250 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-12-28
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - السلطةالمختصة بتأديب العاملين بفروع الوزارات فى وحدات الادارة المحلية
⚖️ التأديب - مدى جواز التفويض فى الجزاءات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وأحمد إبراهيم عبد العزيز ومحمد عزت السيد إبراهيم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 - لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979.
القاعدة فى مجال القانون العام أنه إذا ناط القانون لسلطة معينة إختصاصاً ما فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض غيرها فيه إلا إذا أجاز القانون لها ذلك - أساس ذلك: أن هذه الاختصاصات ليست أعمالا خاصة يملك المنوط بها التصرف فيها وإنما هى أعمال الدولة - عنيت القوانين واللوائح بالسلطات المختصة ونظمت طريقة أدائها - إذا كانت ولاية التأديب معقودة أصلاً للجهات الرئاسية للموظف بمقتضى حقها فى الاشراف والرقابة على أعماله فلا يجوز لمن كان له سلطة تأديبية معينة أن يفوض غيره فى مزاولتها بغير نص قانونى خاص يجيز له التفويض فى ممارسة هذا الاختصاص بالذات - أساس ذلك: أن للسلطة التأديبية طبيعة خاصة حدت بالمشرع إلى قصر مزاولتها على سلطات معينة ويمتنع التفويض فيها إلا بنص خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
السلطة التأديبية المختصة بمجازاة العاملين بفروع الوزارات فى وحدات الإدارة المحلية. خول قانون الادارة المحلية المحافظ سلطة تأديبية على جميع العاملين بفروع الوزارات والمصالح القائمة داخل النطاق الاقليمى للمحافظة - أجاز المشرع للمحافظ تفويض بعض سلطاته وإختصاصاته إلى رؤساء الوحدات المحلية - حددت الللائحة التنفيذية لقانون الادارة المحلية نطاق هذا التفويض فى حدود شئون الوحدات المحلية - أثر ذلك: لا يجوز للمحافظ أن يفوض رؤساء الوحدات المحلية فى توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بفروع الوزارات والخدمات الواقعة فى النطاق الاقليمى لهذه الوحدات - أساس ذلك: أن هؤلاء العاملين غير مرءوسين لرؤساء الوحدات المحلية وأن النص الذى ناط بالمحافظ سلطة تأديب العاملين فى نطاق المحافظة لم يجزله التفويض فى هذا الاختصاص - تطبيق.