الطعن رقم 852 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-3-16
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحسين
⚖️ دفوع فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 6 ، 7 ، 8 من قانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين .
يتم تقدير مقابل التحسين عن طريق لجنة مختصة يعتمد قراراها من المجلس المحلى المختص ثم يعلن لذوى الشأن - تختص اللجنة المشكلة وفقا للمادة الثامنة من القانون المشار إليه بنظر الطعن المقدمة ضد القرارات الصادرة بتقدير مقابل التحسين - اللجوء إلى اللجنة المختصة بالطعن ليس وجوبيا - أثر ذلك: جواز اللجوء للقضاء الإدارى بطلب إلغاء قرار التقدير بعد صيرورته نهائيا باعتماده من المجلس المحلى المختص دون حاجة إلى التظلم منه أمام لجنة الطعون - الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة اللجوء إلى لجنة الطعون لايقوم على سند من القانون - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتعين على المالك اختيار إحدى طرق السداد المقررة خلال ستين يوما من اخطاره - إذا فوت على نفسة هذا الميعاد استحق عليه مقابل التحسين طبقا للشروط المنصوص عليها بالمادة (12) من القانون رقم 222 لسنة 1955 والتى يترتب عليها ارتفاع قيمة مقابل التحسين فى حالة التصرفات الناقلة إذا زاد الثمن عن تقدير اللجنة لقيمة العقار بعد التحسين - يتحدد المقابل فى هذه الحالة بنصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار التحسين وبعده - الاخطار يتعلق بحق الخاضع فى تحديد التزاماته واختيار طريقة السداد والطعن على تقدير مقابل التحسين - عدم الاختيار يؤدى إلى سريان رفع قيمة مقابل التحسين - إذا تعدد الملاك على الشيوع فإن اخطار احدهم لا يكفى لترتيب أثر الاخطار بالنسبة للباقين - أساس ذلك: أن أخطار أحد الشركاء منفردا قد يدفعه لتصرف يؤدى إلى الاضرار بباقى الشركاء على الشيوع وهو ما يحظر المشرع - تطبيق.