⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3147 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-3-16 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض - (أختصاص)

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل ومحمد عبد الغنى حسن وفاروق عبد البر السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تبين أن القرار المطعون فيه جاء فى ظاهرة نقلاً إلا أنه فى الحقيقة قد تضمن جزاء تأديبياً مكملاً لجزاء سبق توقيعة على الطاعن بخصم يومين من راتبه فإن هذا القرار يكون معيبا بعيب مخالفة القانون - إلغاء قرار النقل - توافر أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض عن الأثار المادية من جراء قرار النقل - التعويض عن الاضرار الأدبية - إلغاء قرار النقل وإعادة الموظف إلى عمله خير تعويض عما يكون قد لحق به من ضرر أدبى من ذلك القرار - تطبيق.