الطعن رقم 216 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-12-24
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل بالقطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - الحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية مصطفى الفاروق محمد الشامى وأحمد مدحت حسن على وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة التأديبية ليست ملزمة بأن تتعقب دفاع الطاعن فى وقائعه وجزئياته للرد على كل منها ما دامت قد أبرزت إجمالاً الحجج التى كونت منها عقيدتها مطرحة بذلك ضمناً الأسانيد التى قام عليها دفاعه - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للسلطات التأديبية ومنها المحاكم التأديبية سلطة تقدير درجة خطورة الذنب الادارى وما يناسبها من جزاء - مناط مشروعية هذه السلطة ألا يشوب إستعمالها غلو فى تقدير الجزاء - من صور الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الادارى ونوع الجزاء ومقداره - إذا ثبت للمحكمة أن المخالفة تشكل ذنباً إدارياً ومالياً تكشف عن إصرار المخالف عما دأب عليه من إهمال ترتب عليه تعريض أموال الشركة للضياع رغم سبق مجازاته عند مخالفات سابقة مماثلة فإن مجازاته بعقوبة الاحالة للمعاش تتناسب مع درجة خطورة الذنب الإدارى - النعى بالغلو لا يصادف صحيح القانون - لا ينال من ذلك إسترداد الشركة للمبلغ المسروق - أساس ذلك: إعادة المبلغ المسروق لا ينفى وقوع المخالفة - تطبيق.