الطعن رقم 2283 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-3-16
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
تكليف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التكليف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد عبد الغنى حسن وعطية الله رسلان وفاروق عبد البر السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تكليف - تكليف خريجى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التى تعد أفراد هيئة التمريض (عاملون مدنيون بالدولة) (طبيب) (صيادلة).
القانون رقم 29 لسنة 1974 فى شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية المساعدة - يتحتم على المكلف القيام بأعمال الوظيفة المكلف بها بصفة فعلية طوال مدة التكليف سواء المدة الأصلية أو المدة التى جددت لها - انقطاع عن عمله قبل اكتمال هذه المدة لا يعفية من الالتزام المفروض عليه قانونا - يصدر بإلغاء التكليف أو إنهاء الخدمة أثناء قرار من وزير الصحة - انقطاع المكلف عن العمل وإحالته للمحاكمة التأديبية - هذا الانقطاع لا يعفيه من التكليف حتى ولو كانت مدة التكليف قد انقصت عند صدور الحكم التأديبى عليه - أساس ذلك: أن المكلف لم يعمل عملا فعليا خلال مدة التكليف كاملة وحتى لا يؤدى امتناعة عن أداء واجب التكليف تحريرا له عن أداء هذا الواجب على عكس ما يقضى به القانون وعلى خلاف غايات المشرع ومقاصده - تطبيق.