الطعن رقم 1264 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-3-10
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين ومحمود عادل محجوب الشربينى وفريد نزية حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 30 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 - أوجب المشرع أعلان العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملين أيا كانت مرتبة الكفاية الحاصل عليها العامل - للعامل الحق فى التظلم خلال عشرين يوما من تاريخ علمه إلى لجنة التظلمات - لا يعد التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه - إذا أصبح التقرير نهائيا فإنه يعد بمثابة قرار إدارى نهائى يؤثر مآلا فى الوضع الوظيفى للعامل ويحق للعامل الطعن فيه بدعوى الإلغاء شأنه شأن أى قرار إدارى خلال الميعاد المقرر قانونا - رفع الدعوى بعد الميعاد - الحكم بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الرئيس المختص بوضع تقرير الكفاية عن أعمال العامل هو رئيسه المباشر وقت إعداد التقرير - فوات جزء من المدة الموضوع عنها التقرير قبل تولى الرئيس المباشر مسئولياته لا يعد سببا للإخلال بسلامة التقرير - أساس ذلك: الرئيس المباشر لا يعتمد فقط على ما أتيح له الاطلاع عليه شخصيا فى فترة رئاسته للعامل بل أيضا على ماهو ثابت من ملف خدمة العامل ومن استقراء نتاج أعماله ومجهوده فى الفترة السابقة على تولى رئاسته - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص المشرع بالنسبة للترقية لغير الوظائف العليا على أن تكون الترقية إليها فى حدود النسبة الواردة فى الجدول رقم (1) أى تبعيضها - من بين هذه الوظائف الترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى - نص المشرع فى القانون رقم 115 لسنة 1983 على أن نسبة الاختيار الواردة قرين كل درجة فى الجدول رقم (1) هى نسبة الترقية بالاختيار من الدرجة التى وردت هذه النسبة أمامها إلى الدرجة الأعلى منها مباشرة - نتيجة ذلك:نسبة الترقية بالاختيار من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى تكون (50%) فقط - عند إجراء حركة الترقيات يبدأ بالجزاء المخصص للترقية بالأقديمة - تطبيق.