⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 279 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1968-3-5 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: قرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقاضى فوائد على متجمد الفوائد
⚖️ متجمد الفوائد
⚖️ طبيعة قروض المصارف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم علام وعثمان زكريا .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قرر انه لا يصح أن تضاف فوائد إلى متجمد فوائد الدين موضوع النزاع مستندا فى ذلك إلى نص المادة 232 من القانون المدنى ، هذا فى حين ان الثابت بهذه المادة انها بعد ان حظرت على الدائن تقاضى فوائد على متجمد الفوائد قيدت هذا الخطر بما قررته من أن " ذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية " وإذ كان هذا القيد مستمدا من عرف سائد جرت به معاملات الدولة مع بنوك الإئتمان العقارى وأقره المشرع بقصد الإبقاء على صحة هذه المعاملات ومن بينها القروض الطويلة الأجل التى يتعرض بسببها الدائنون لمخاطر مختلفة أثناء مدة القرض ، فإن الحكم المطعون فيه - وقد أغفل تطبيق هذا العرف المستقر على القروض الطويلة الجل التى يعقدها البنك للطاعن ومن بينها القرض موضوع النزاع ولم يقض للبنك بفوائد على متجمد فوائد هذا القرض - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 232 من القانون المدني على أنه لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية. ويبين من هذا النص أن المشرع حظر أمرين أولهما أن يتقاضي الدائن فوائد على متجمد الفوائد التي لا تسدد والثاني أن تتجاوز الفوائد رأس مال القرض ثم أخرج المشرع من هذا الحظر ما تقضي به القواعد والعادات التجارية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة وهي كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذي خصص له القرض فإن هذه القروض وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة 232 السابقة الذكر وتخضع للقواعد والعادات التجارية التي تبيح تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال.