الطعن رقم 883 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-12-21
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - اثر الجكم بالغاء قرار الترقية الغاء مجردا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من شأن الحكم بالالغاء المجرد زعزعة جميع المراكز القانونية غير السليمة التى ترتبت على صدور القرار الذى وقعت فيه المخالفة القانونية والمقضى بالغائه مجرداً - أساس ذلك: حتى ينال كل موظف نتيجة لإعادة تنظيم هذه المراكز على مقتضى الحكم ما كان يستحق بصورة عادية لو لم ترتكب هذه المخالفة - يلغى الحكم بالالغاء المجرد القرار إلغاء كلياً ومن أثره تصحيح الأوضاع بالنسبة للترقية للدرجة التى يتعلق بها القرار الملغى والأقدمية فيها وبالنسبة إلى القرارات التالية مما يتأثر حتماً بالغائه ما دامت الترقيات فيها جميعاً مناطها الدور فى ترتيب الأقدمية - أساس ذلك: أن كل قرار بها ما كان ليوجد لو لم يكن القرار الملغى قائماً (تطبيق).