الطعن رقم 701 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-12-21
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - التظلم من تقارير الكفاية والطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة.
مفاد نص المادة (30) أن المواعيد المقررة به لا تبدأ إلا بإعلان العامل بتقرير الكفاية - بهذا الاعلان ينكشف للعامل موقفه بالنسبة للبنود المبينة بالتقرير وأسباب العوار الذى شابه وذلك لكى يكون فى إستطاعته تحديد ما إذا كان يوجد ثمة وجه للطعن على التقرير من عدمه - لا يقوم مقام ذلك مجرد علم العامل بالتقرير والمرتبة التى حصل عليها - أساس ذلك: لا يقوم بهذا العلم العام ما يمكنه من تحديد مركزه القانونى بالنسبة لهذا التقرير - القضاء بإلغاء تقريرى الكفاية عن العامين الأخيرين قبل إجراء الترقية - الأثر المترتب على ذلك: لا يعتد بهما عند الترقية بالاختيار - يعتد فى هذه الحالة بتقارير الكفاية السابقة على هذين التقريرين - أساس ذلك: لا مناص من الاعتداد عند الافصاح عن الترقية من جانب جهة الادارة بالتقارير السابقة بملف خدمة العامل المطلوب ترقيته عند إجرائها. (تطبيق).