⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1327 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-3-9 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: تراخيص - ترخيص مزاولة نشاط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 100 لسنة 1982 باللائحة التنفيذية لتنظيم الحاق المصريين للعمل فى الخارج. حظر المشرع مزاولة نشاط تشغيل العمال المصريين فى الخارج دون الحصول على تراخيص بذلك من وزارة القوى العاملة - نظم المشرع مزاولة هذا النشاط استجابة لمقتضيات حماية اليد العاملة المصرية باعتبارها من مصادر الثروة القومية - يختلف هذا النوع من التراخيص عن تلك التى تمنح للأفراد للإنتفاع بجزء من المال العام على سبيل التسامح والتفضل - الترخيص بمزالوة نشاط الحاق العمالة المصرية بالخارج هو نوع من التراخيص الإدارية يقصد بها تمكين الجهة الإدارية من الاشراف على تنظيم عملة ممارسة هذا النشاط لضمان الرقابة على المنشأت التى تزاوله حماية للعمالة المصرية - يصدر الترخيص لمدة مححدة يجوز تجديده بعدها - لاوجه للقول بأنها مجرد تراخيص مؤقتة يجوز سحبها أو تعديلها فى أى وقت - رفض تجديد الترخيص يجب أن يقوم على سبب قائم وثابت لايكفى مجرد الإدعادء بأن صاحب المنشأة يتقاضى مبالغ مالية من العمال بعد أن صدرت أحكام جنائية ببراءته استنادا إلى أن الاتهام قائم على شكاوى كيدية - لايكفى مجرد الإدعاء بفقدان صاحب المنشأة شرط حسن السمعة مادام لم يقم دليل على ذلك - تحديد مدلول حسن السمعة والسيرة الحميدة - تطبيق.