الطعن رقم 628 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-12-15
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التراخيص بشغل المساكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل محمد زكى فرغلى وأحمد إبراهيم عبد العزيز وفريد نزيه تناغو نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرارات محافظ البحر الأحمر الرقيمة 63 لسنة 1984 و 57 لسنة 1987 و 119 لسنة 1981 بشأن قواعد توزيع الوحدات السكنية الإدارية - القواعد التنظيمية العامة التى تحكم توزيع وإشغال الوحدات السكنية المملوكة للمحافظة للوحدات المحلية فى كل دائرة إختصاصها - نصوص القرارين رقمى 57 لسنة 1987 و 63 لسنة 1984 لا تنقل الاختصاص فى توزيع الوحدات السكنية إلى المصالح الإدارية المختلفة فى المحافظة وإنما تجعل لها دور تمهيدياً ومساعد للوحدة المحلية فى ترتيب أولويات الحصول على هذه المساكن - نتيجة ذلك: الوحدة المحلية هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى توزيع هذه المساكن وهى التى تصدر قراراً تنفيذيا بموافقتها على هذا التوزيع - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ترخيص - الترخيص باشغال المساكن الحكومية - (إدارة محلية) (مساكن حكومية) الترخيص بشغل الوحدات السكنية بمحافظة البحر الأحمر هو ترخيص شخصى للعامل المخصصة له الوحدة لشغلها بشخصه وعائلته - ولا يجوز التنازل عن هذه المساكن بعد توزيعها للغير أو تأجيرها من الباطن - مخالفة هذا الحظر - يحق للوحدة المحلية إخلاء المسكن إدارياً - يجوز لمحافظة البحر الأحمر وفقاً للقواعد المنظمة لهذه التراخيص فى حالة مخالفتها رفع دعوى قضائية بإخلائها وإزالة التعدى بالطريق الادارى - مشروعية قرار الجهة الإدارية باخلاء المسكن إدارياً فى حالة مخالفة الترخيص - تطبيق.