⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1809 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-3-9 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: أملاك الدولة العامة والخاصة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ادارة تخصيص المال العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن المادة 87 من القانون المدني معدلة بالقانون رقم 331 لسنة 1954 تنص في فقرتها الأولى على أنه "تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص" ومفاد حكم هذا النص أن الطرق والشوارع والترع والقناطر والجسور وغيرها المخصصة للمنفعة العامة، أي المخصصة لاستعمال الجمهور تعتبر أملاكاً عامة وتكون هذه الأشياء مخصصة للمنفعة العامة إما بموجب أداة قانونية مما أورده هذا النص، وهذا هو التخصيص الرسمي للمنفعة العامة بأداة قانونية من السلطة المختصة، أو بموجب التخصيص الفعلي بأن يكون الطريق أو القنطرة أو الجسر أو الترعة مخصصاً للاستعمال العام بالفعل أي مطروقاً يمر فيه الناس والدواب ووسائل النقل دون تحديد أو تخصيص من فترة زمنية طويلة كافية لاستقرار تخصيصه بالفعل للنفع العام، ويثبت ذلك من المظاهر الواقعية للتخصيص للنفع العام ولا يشترط لاعتبار شيء من ذلك مخصصاً للنفع العام وجود مصلحة تنظيم في الجهة التي يوجد بها الطريق أو الجسر أو القنطرة، كما لا يشترط أن يتم الصرف على شيء منها بمعرفة الحكومة، وحاصل الأمر أن اعتبار هذه الأشياء مخصصة للمنفعة العامة لا يحتاج إلا لاعتباره متروكاً للتطرق للمواطنين، بيد أن ذلك يفترض أن هذه الأشياء هي أصلاً من الملك الخاص للدولة ثم رأت تخصيصه للمنفعة العامة، إما بأداة قانونية مما ذكر أو بالفعل حسبما سبق بيانه، وهذا واضح من عبارة نص المادة 87 المشار أليها إذ تقول "تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة" ومع ذلك يجوز للأفراد منح طرق أو شوارع خاصة أو بناء الجسور والقناطر في ملكهم الخاص وتبقى هذه الأشياء ملكاً خاصاً لصاحبها لا يستخدمه غيره ومن يأذن لهم دون غيرهم من الجمهور على أن يبين هذه الخصوصية ويدل عليها علامة مادية بأن يسد طرفي الطريق أو الجسر أو القنطرة بباب أو بدرابزين أو بجنزير لمنع مرور الجمهور (المادة 2 من الأمر العالي الصادر في 26 من أغسطس سنة 1989 في خصوص أحكام مصلحة التنظيم، ويجوز أن ينتقل الطريق أو الجسر أو القنطرة من ملك الفرد الخاص إلى الدومين العام وذلك بأن تنزع الحكومة ملكيته ثم تخصصه للمنفعة العامة أي لاستعمال الجمهور، أو بأن يتنازل المالك أو الملاك عن الطريق أو الجسر أو القنطرة للحكومة وتخصصه هي للمنفعة العامة، وقد يكون هذا التنازل صريحاً أو يكون ضمنياً كما يستفاد من ظروف الحال بترك المالك مدة طويلة للاستعمال العام للجمهور أي بالتطرق الفعلي.