⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2118 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-12-15 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثباتها
⚖️ شروط التجنس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل محمد زكى فرغلى وأحمد إبراهيم عبد العزيز وفريد نزيه تناغو نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون 29 لسنة 1975 بشأن الجنسية - الجنسية المصرية مركز قانونى يتحقق فى المواطن المصرى بواقع ميلاده أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقاً للشروط وللمدة التى حددها القانون - حالة التجنس مركز يستمده الفرد من القانون وليس ثمة تقدير لأحد أو لسلطة فى إسباغ وصف المصرى على من تتوافر فيه الشروط التى إستلزمها المشرع - نتيجة لذلك: لا تملك الجهة الإدارية المختصة تقديراً فى إسباغ صفة المصرية على شخص أو حرمانه من هذه الصفة على خلاف حكم القانون - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الجنسية مركز قانونى مستمد من القانون ويتصل بسيادة الدولة، لا يكفى لتوافره مجرد توافر بعض القرائن أو المظاهر التى تحيط عادة بالمتمتعين بها - يتعين توافر الشروط والوقائع القانونية التى يتطلبها القانون فى هذا الشأن - مقتضى ذلك: توافر الوقائع القانونية المتطلبة فى والد المطعون ضده لثبوت الجنسية المصرية له ومن بعده أبنه - نتيجة ذلك - توافر الشروط المتطلبة قانوناً لثبوت الجنسية المصرية للمطعون ضده - أساس ذلك: إستمرار توطين الإبن بمصر مكملاً لتوطن والده فيها وإرتباط إقامته وعمله ومصدر رزقه بها المستفادة من إقامته المستمرة بالبلاد وغيرها من الوقائع والمظاهر - تطبيق.