الطعن رقم 2242 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-12-15
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
اثار - حمايتها
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حمايتها وازالة التعدى عليها بالطريق الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل محمد زكى فرغلى وأحمد إبراهيم عبد العزيز وفريد نزيه تناغو نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار - المنطقة الأثرية ليست محلاً للملكية الخاصة وإنما هى من الأملاك العامة للدولة والمخصصة للنفع العام سواء بطبيعتها باعتبارها تضم العديد من العمائر الأثرية الهامة التى أنتجتها الحضارة العربية العريقة أو بالقرار الصادر من السلطة المختصة عملاً بالقانون 315 لسنة 1951 أو 117 لسنة 1983 - مقتضى ذلك: هيئة الآثار المصرية هى المختصة وحدها بالموافقة على أى ترخيص لإقامة منشآت أو شغل أى مكان فى الموقع الأثرى - نتيجة لذلك: لا يجدى الترخيص الصادر من منطقة الإسكان بالمحافظة دون موافقة من هيئة الآثار المصرية - مشروعية قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية بناء على التفويض الصادر له من وزير الثقافة فى مباشرة الاختصاصات المخولة للوزير بإزالة إشغال المناطق الأثرية بإقامة كشك فيها - أساس ذلك: القانون رقم 55 لسنة 1970 الذى يخول الجهة الإدارية إزالة التعديات على الأموال العامة بالطريق الإدارى - تطبيق.