⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 992 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-12-14 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مجلس تأديب العاملين بالمحاكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وأحمد عبد العزيز إبراهيم ومحمد عزت السيد إبراهيم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرارات مجالس التأديب. قرارات مجالس التأديب التى لم يخضعها القانون لتصديق من جهات عليا هى أقرب فى طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية - من الضمانات الجوهرية فى مجال التأديب حيدة الهيئة التى تتولى محاكمة العامل - مؤدى ذلك: أن من سبق له إبداء رأيه فى الموضوع يمتنع عليه الاشتراك قى نظر الدعوى والحكم فيها - أساس ذلك: ضمان حيدة عضو مجلس التأديب الذى يجلس من المتهم مجلس الحكم بينه وبين سلطة الاتهام حتى يطمئن إلى عدالة قاضيه وتجرده من التأثر بعقيدة سبق أن كونها عن المتهم - هذه القاعدة تجد مصدرها بالمادتين 247 و 248 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 146 من قانون المرافعات - لا ينال من ذلك ما جاء بالمادة (98) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية من أنه لا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية - هذا النص ينطبق فى مجال المساءلة التأديبية للقضاة وهو نص خاص لا يجوز تطبيقه فى نطاق مجالس تأديب العاملين بالمحاكم - تطبيق.