الطعن رقم 1447 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-3-9
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
مبان - البناء على الارض الزراعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدى جواز اقامة مبان او منشآت بالاراضى الزراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمصافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والمواد 4 ، 8 ، 9 من قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984.
حظر المشرع إقامة أية مبان أو منشأت فى الأرض الزراعية أو ما فى حكمها من الأرض البور - أجاز المشرع راعاية الاعتبارات المصلحة العامة استثناء فى حالات مححدة إقامة مبان أو مشروعات فى هذه الأرض وفقاً للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة - هذه الاستثناءات التى حددها المشرع لايجوز التةسع فى تفسيرها بما يؤدى إلى الاخلال بالأصل المقرر من حظر اقامة أية مبان أو منشأت على الأراضى الزراعية - من بين هذه الاستثناءات اجازة إقامة المشروعات التى تخدم الانتاج الزراعى أو الحيوانى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة - حدد وزير الزراعة هذه المشروعات بأنها المشروعات التى تتصل بصورة مباشرة بالانتاج الزراعى أو الحيوانى - هذا التحديد لايكفى بمفرده لاجازه إقامة هذه المشروعات بل يشترط فى هذه المشروعات أن تحقق خدمة الانتاج الزراعى أو الحيوانى وفقا لما نص عليه المشرع صراحة - نتيجة ذلك: لايكفى للتصريح بمثل هذه المشروعات أن تكون متصلة اتصالاً مباشراً بالانتاج الزراعى أو الحيوانى إذا لم تحقق مثل هذه المشروعات خدمة الانتاج الزراعى أو الحيوانى - اقامة مشروع لطحن الدقيق الناتج عن غلات الأرض الزراعية يتصل اتصالاً مباشراً بالانتاج الزراعى لأنه يقوم على ما تنتجه الأرض من غلات كما يحقق خدمة الانتاج الزراعى والحيوانى فى القرية المصرية فى مجالات متعددة - أثر ذلك: يجوز التصريح به لخدمة الانتاج الزراعى والحيوانى وفقاً للشروط والإجراءات المقررة فى قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 - تطبيق.