⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 470 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-12-14 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة إدارية - أعضاؤها

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء الخدمة - الاحالة للمعاش لاسباب صحية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى رضا عبد الرحمن رضا نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 38 مكرراً من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989. يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والإجازات والإستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة - المادة 130 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية - يسرى على أعضاء النيابة العامة ما يسرى على القضاة فى شأن الإجازات المرضية - نتيجة ذلك: سريان أحكام المادتين 90، 91 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أعضاء النيابة الإدارية - المشروع فى القانون رقم 46 لسنة 1972 أورد تنظيماً عاماً شاملاً متكاملاً للإجازات المرضية التى يحصل عليها القاضى وعضو النيابة العامة وعضو النيابة الإدارية - نتيجة ذلك: لا يجوز فى مجال إجازاتهم اللجوء إلى أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 باعتباره تضمن الأحكام العامة التى تنظم شئون التوظف - أساس ذلك: المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنته من عدم سريانه على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما تضمنته هذه القوانين والقرارات - المادة 91 من قانون السلطة القضائية ترتب على عدم إستطاعة القاضى بسبب مرضه مباشرة عمله بعد إنقضاء الإجازات المقررة فى المادة (90) أو ظهر فى أى وقت أنه لا يستطيع بسبب حالته الصحية القيام بأعباء وظيفته على الوجه اللائق إحالته إلى المعاش بقرار رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى - الإجازات المرضية أو الأسباب الصحية فى المادة المذكورة وردت من العموم والشمول بحيث تنصرف إلى كافة الأمراض عادية كانت أم مزمنة متى بلغت حد عدم القدرة على مباشرة العمل على الوجه اللائق - تطبيق.