⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 276 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1968-3-28 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - انكار التوقيع
⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - انكار التوقيع
⚖️ الاثر الناقل للاستئناف - الطلب الجديد
⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ التعامل فى البورصة
⚖️ بيوع الاقطان الاجلة - قطع السعر
⚖️ بعض انواع البيوع - البيع الجزافى
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع الجزاف
⚖️ بعض انواع البيوع - بيوع الاقطان الاجلة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - التدخل فى الدعوى - الخصم المنضم
⚖️ انتقال الملكية
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن المطعون ضده قد رفع الدعوى على الطاعن طالبا إلزامه بدفع باقى ثمن القطن الذى باعه له بصفته الشخصية و قد نازعه الطاعن فى السعر الذى يجب إتخاذه أساسا للمحاسبة على هذا الثمن و لما تدخل فى الدعوى الحارسان القضائيان على الأطيان الناتج منها القطن المبيع ، وافق المطعون ضده على أن يقضى لهما بهذه الصفة بطلباته بإعتبار أنهما حلا محله فى الحراسة ، و لكنه لم ينسحب من الدعوى أو يتخل عن منازعته للطاعن لما قاله من أن له مصلحة فى متابعة الخصومة ليدافع عن حق المتدخلين بقصد درء مسئوليته عن الأقطان المبيعة منه ، فإنه بموقفه هذا فى الخصومة صار خصما منضما للحارسين فى طلباتهما بعد أن كان خصما أصليا و من ثم يكون له بوصفة خصما منضما للمدعين أن يستأنف معهما الحكم الإبتدائى فيما تضمنه من قضاء قطعى ضدهما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النعى على الحكم الإستئنافى بأنه قبل الإستئناف على الرغم من أن ما طلبه أحد المستأنفين فى صحيفته يعتبر طلبا جديدا مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الإستئناف لأول مرة ، لا يصادف محلا متى كانت محكمة الإستئناف لم تقض فى هذا الطلب لخروجه عن نطاق الإستئناف المرفوع إليهما و الذى أنصب على الشق القطعى من الحكم المستأنف ، و لأن محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها فى هذا الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص المادة 394 من القانون المدنى على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و مفاد ذلك أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان البائع قد باع كل القطن الذي في مخزنه والناتج من زراعاته المعينة في العقد وقد عاينه المشتري في المخزن المودع به كان التكييف الصحيح لهذا البيع أنه بيع جزاف لا بيع شيء معين بنوعه ولا ينفي عن هذا البيع وصف الجزاف لكون المبيع قد قدر بالعقد تقديراً تقريبياً بمقدار معين قابل للعجز والزيادة. ولا يكون لهذا التقدير أثر إلا في مسألة الضمان.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان المبيع جزافاً فإن الملكية فيه تنتقل إلى المشتري بمجرد تمام العقد طبقاً للمواد 429 و204 و932 من القانون المدني ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع كما يتم تسليم المبيع فيه طبقاً للمادة 435 بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والإنتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا لم يستعمل البائع - بيوع الأقطان الآجلة - حقه في قطع السعر أو النقل حتى نهاية الأجل المحدد له فإنه يجب على المشتري - طبقاً للعرف التجاري الذي قننه المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1939 والقانون 184 لسنة 1959 - الذي حل محله - والخاصين بتنظيم بيوع الأقطان الآجلة في الداخل - تحديد سعر الكمية المبيعة بسعر اليوم التالي مباشرة لإنقضاء حق البائع في القطع فإن كان هذا اليوم يوم عطلة ببورصة العقود أو كان التعامل في البورصة في هذا اليوم محدداً بأسعار رسمية أو أسعار لا تعامل بها لأي سبب كان فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالي له.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
العلة في أن يكون اليوم الذي يجرى فيه القطع - في بيوع الأقطان الآجلة - من الأيام التي يحصل فيها تعامل فعلى هي مجرد تمكين المشتري من إجراء عملية التغطية التي تتم بعملية بيع عكسية يجريها في وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذي تم قطعه للبائع والغرض من هذه العملية هو أن يؤمن المشتري نفسه من مخاطر تقلبات الأسعار فإن هبط السعر خسر فيما اشتراه بضاعة حاضرة يعادل كسبه فيما باع من عقود في البورصة والعكس بالعكس.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذ كان التعامل في البورصة لم يجر بعد يوم 20 يناير سنة 1952 - موعد القطع على سعر القطن - إلا ابتداء من يوم 23 من الشهر المذكور وعلى عقد مارس - لأن التعامل على عقد يناير كان قد انتهى في يوم 22 من هذا الشهر حسب النظام المتبع في بورصة العقود، وكان لا يوجد ما يمنع المشتري "الطاعن" من إجراء عملية التغطية بسعر عقد مارس في يوم 23 يناير وهذه العملية يتحقق بها الغرض المقصود منها، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر سعر هذا اليوم أساساً للمحاسبة بعد أن يثبت لمحكمة الاستئناف أن القطع على شهر يناير بات مستحيلاً بسبب انتهاء التعامل عليه وهو سبب خارج عن إرادة البائع، لا يكون مخالفاً للعقد أو لأحكام لائحة البورصة أو للعرف التجاري.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
متى حدد في العقد أجل ليستعمل فيه البائع حقه في القطع أو النقل فإن سكوته عن إبداء رغبته في القطع أو النقل لا يترتب عليه اعتبار القطن منقولاً وإنما وجوب تحديد الثمن بسعر اليوم التالي مباشرة لنهاية هذا الأجل. كما أنه إذ كان يترتب على النقل التزام في ذمة البائع بدفع السمسرة القانونية وفرق السعر وكافة المصروفات القانونية لهذا النقل فإنه يجب أن يصدر بالنقل أمر من البائع إلى المشتري تظهر فيه نية الأول واضحة في إجراء النقل.