⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1875 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-3-9 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - إجراءاتها

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ حدود رقابة المحكمة لمشروعية القرار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين للقضاء ببطلان إجراء معين ثبوت تحقق سبب البطلان وأن يكون منصوصا عليه صراحة أو تكون الغية من الإجراء لم تتحقق حتى الفصل فى الدعوى وذلك فى حالة عدم النص صراحة على البطلان - لم ينص المشرع صراحة على البطلان فى حالة عدم توقيع العرائض المتعلقة بالدعاوى التى تختص بها محاكم مجلس الدولة فيما عدا المحكمة الإدارية العليا - تقديم شهادة تفيد بعدم الاستدلال على اسم المحامى لايقطع فى بيان عدم القيد أصلاً فى أحد جداول المحامين غير المشتغلين - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لامحل لرقابة القضاء الإدارى على الملاءمات التقديرية التى تباشرها السلطة الإدارية المختصة عند إصدار قراراتها سواء من حيث اختيارها لمحل القرار أو وقت وأسلوب تنفيذه مالم تنحرف عن الصالح العام - يكون القرار الإدارى غير مشروع إذا تنكب غايات الصالح العام أو إذا استند إلى غاية من غايات الصالح العام يكون ظاهرا ومؤكدا أنها أدنى فى أولويات الراعية من غايات قومية أسمى وأجدر بالراعية وأن الوقت الذى يراد تنفيذه فيه تتعارض مع الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن العام - مثال ذلك: قرار إزالة يترتب عليه تشريد ألاف الأسر وفقدهم مأواهم دون تدبير مساكن بديلة - تطبيق.