الطعن رقم 2230 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-3-2
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - تكييف طلبات الخصوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبات فى الدعوى
⚖️ عوارض سير الدعوى - وقف الدعوى
⚖️ قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - تكييف طلبات الخصوم
لمحاكم مجلس الدولة تكييف طلبات الخصوم دون التقيد بتكييفهم لها - تلتزم المحاكم بالإدارة الحقيقية للخصوم فى إطار أحكام القانون - العبرة فى التكييف بالمقاصد والمعانى وليست بالألفاظ والمبانى - تكييف الدعوى من المسائل القانونية التى تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى - مسألة أولية - الطبيعة القانونية للتصرف المطعون فيه وأثرها فى الاختصاص تحديد الطبيعة القانونية للتصرف المطعون فيه وبيان نوع القاعدة التشريعية الواجبة التطبيق وما إذا كانت تعد قانوناً أو قراراً جمهورياً أو لائحة - هو مسألة من المسائل الأولية المرتبطة بولاية المحكمة - يتعين على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل فى الموضوع - إذا تبيع للمحكمة أن التصرف المكعون فيه هو فى حقيقة الامر قرار جمهورى بقانون فإنها تقضى بعدم ولايتها بنظر الطعن فيه - إذا تبين لها أن القرار الجمهورى هو مجرد قرار إدارى لم تتوافر بشأنه مقومات القرار الجمهورى بقانون بسطت رقابتها عليه - لمحاكم مجلس الدولة الفصل فى الوجود المادى والشكلى للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق وتحديد مرتبتها فى السلم التشريعى - لاوجه للقول بقصر هذا الاختصاص على المحكمة الدستورية العليا - أساس ذلك: أن مقتضى الصياغة التشريعية لنصوص الدستور الواردة بشأن هذه المحكمة وكذلك نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - أنها تختص وحدها بالرقابة القضائية موضوعية نصوص القوانين واللوائح من الزاوية الدستورية - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قانون - القرار بقانون - عرضه على مجلس الشعب والموافقة عليه - إستكمال الشكل الدستورى (دستور).
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بشأن الإعفاءات الجمركية قدم لمجلس الشعب فى المواعيد المقررة وتمت مراجعته والموافقة عليه بعد إعادة عرضه - النعى عليه بأنه من الناحية الشكلية لم يستكمل شكله الدستورى والقانونى لايقوم على سند من الواقع والقانون - لاوجه للقول بأنه مجرد قرار إدارى - تطبيق.