الطعن رقم 955 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-12-14
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترتيب وتوصيف الوظائف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 8 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
تبنى المشرع فكراً جديداً فى نظام التوظف يقوم على الأساس الموضوعى فى الوظيفة العامة والذى يعتد بالوظيفة وشروط شغلها وإفراغها ضمن مجموعة نوعية معينة تعتبر وحدة فى مجال التوظف وإستبعد بذلك النظام الشخصى فى الوظيفة العامة والذى يقوم على أساس الدرجة ونظام تسعير الشهادات - النظام الجديد يتحقق على مرحلتين - المرحلة الأولى هى التى تتضمن وضع هيكل تنظيمى لكل وحدة يعتمد من السلطة المختصة يراعى تقسيم الوحدة إلى قطاعات وإدارات مركزية ومديريان بما يتناسب والأنشطة الرئيسية لكل وحدة وحجم ومجالات العمل - المرحلة الثانية تبدأ بوضع جدول الوظائف بكل وحدة مرفقاً به بطاقة وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى إحدى المجموعات النوعية وتقييم الوظيفة بإحدى الدرجات - لا تكتمل مقومات هذا النظام ولا يدخل حيز التنفيذ إلا باكتمال المرحلتين واللتين يتلوهما تسكين العاملين على الوظائف المعتمدة داخل المجموعات النوعية فى حالة توافر إشتراطات شغلهم لهذه الوظائف حسب بطاقة الوصف لكل وظيفة - إذا ما إستكملت الجهة الإدارية مرحلة من هاتين المرحلتين وهى مرحلة إعداد الهيكل التنظيمى وصدر به قرار من السلطة المختصة وتضمن تقسيمات وظيفية معينة ومسميات لوظائف تندرج تحت هذه التقسيمات فإن المرحلة الثانية وهى مرحلة وضع جدول الوظائف وبطاقات وصف هذه الوظائف وتحديد المجموعات النوعية يجب أن تسير فى ركاب ما قرره الهيكل التنظيمى ولا تخالفه ، وإلا حدث التعارض بين المرحلتين وظهر التناقض - أساس ذلك: تحديد وظائف معينة بذاتها فى الهيكل التنظيمى تقتضى بالضرورة وبحكم اللزوم الالتزام بمسميات هذه الوظائف عند وضع جدول الوظائف وإشتراطات شغل هذه الوظائف - إذا ما حدث شغل لهذه الوظائف فى المرحلة السابقة على وضع جدول الوظائف فإنه يكون من طبائع الأمور البحث عن الشروط الأساسية لشغل هذه الوظائف من خلال طبيعتها وفقاً لمسماها ونوع التخصص الغالب عليها والمؤهل العلمى الذى يتناسب مع هذا التخصص - الترقية إلى وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بديوان عام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وهو أحد القطاعات التى يتكون منها البناء التنظيمى للوزارة على النحو الوارد النص عليه فى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1988 الصادر فى 16/1/1988 - نتيجة ذلك: يعتبر أفضل العاملين للترقية إلى هذه الوظيفة بحكم طبائع الأمور بما يتفق مع الخبرة المتطلبة لشغلها هو العامل الحاصل على مؤهل قانونى دون غيره من الحاصلين على مؤهلات غير قانونية - تطبيق.