⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2511 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-2-24 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمود عادل محجوب الشربينى ونزيه حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تعيين - تعيين العاملين الذين يحصلون على مؤهل اعلى اثناء الخدمة - المادة 25 مكررا من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978. التعيين طبقا للمادة 25 من قانون العاملين هو من قبيل الملاءمات المتروكة للسلطة الادارية المختصة - يخضع هذا التعيين لسطلة جهة الادارة التقديرية دونما الزاما عليها بتعيين العاملين الذين يحصلون اثناء الخدمة على مؤهلات أعلى. لايستمد العامل الذى يحصل اثناء الخدمة على مؤهل أعلى حقه فى التعيين فى الوظيفة التى يتوافر فيه شروطها من قاعدة تنظيمية عامة واجبة التطبيق بل من القرار الادارى الذى يصدر بتعيينه من الجهة الادارية المختصه بناء على سلطتها التقديرية - الطعن فى قرار التعيين طبقا للمادة 25 مكررا انما هو من قبيل دعاوى الالغاء - اساس ذلك: انه ليس ثمه قاعدة تنظيمية عامة يمكن أن تكون مصدرا للمطالبة للتعيين فى الوظيفة طبقا للمؤهل الاعلى - الاثر المترتب على ذلك: خضوع المنازعة فى قرار التعيين للمادة 24 من قانون مجلس الدولة من وجوب التظيم من القرار قبل رفع الدعوى - رفع الدعوى دون سابقة التظلم - الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا - تطبيق.