الطعن رقم 2 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-2-24
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة - اعضاؤه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعانة نهاية الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 30 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية معدلا بالقرار رقم 1957 لسنة 1984 والقرار رقم 7360 لسنة 1987 - إذا انتهت خدمة العضو بالاستقالة وكان قد عمل خمساً وعشرين سنة على الأقل فى خدمة الهيئات القضائية يجوز لمجلس ادارة الصندوق ان يوافق على استفادة العضو من الاعانة - يستحق العضو فى هذه الحالة اعانة نهاية خدمة مقدارها عشرة ألاف جنيه عند بلوغه السن القانونية للتقاعد أو عند الوفاة - يشترط: 1- أن يبدى العضو غبته فى استمرار انتفاعه بهذا النظام خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء خدمته 2- أن يستمر فى سداد الاشتراكات التى كان يؤديها بوم انتهاء خدمته وذلك حتى أخر شهر سابق على تحقق إحدى هاتين الواقعتين - العمل بهذا النظام اعتبارا من أول يناير 1981 - إذا انتهت خدمة العضو بالاستقالة قبل 1/1/1981 فلا يستفيد من اعانة نهاية الخدمة - تطبيق.