الطعن رقم 3464 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-12-14
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة القومية للاتصالات السلكية والاسلكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى رضا عبد الرحمن والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة القومية للمواصلات السلكيو واللاسلكية - ترقية - الأفضلية المقررة لضباط الاحتياط. (ضابط إحتياط) (قوات مسلحة) - المادة 44 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية والمادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة بعد تعديلها بالقانون رقم 123 لسنة 1964 والقانون رقم 19 لسنة 1965.
مناط سلطة الادارة فى مجال الترقية بالاختيار أن يكون قد إستمد من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التى إنتهت إليها وأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة للتعرف على كفاية المرشحين لهذه الترقية - عند التساوى فى الكفاية يفضل الأقدم بحيث لا يتخطى الأقدم إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاية وهو أمر تمليه قواعد المشروعية - المشرع قرر أفضلية لضباط الاحتياط عند التعيين أو الترقية بالاختيار ووفقاً للأحكام المنظمة لها - إذا فقد ضابط الاحتياط أى شرط من هذه الشروط - نتيجة ذلك: لا محل لإعمال هذه الأفضلية - يكون إعمال هذه الأفضلية فى حالة تساوى ضابط الاحتياط مع المرشحين للترقية فى مرتبة الكفاية بحيث يفضلهم فى الترقية بالاختيار دون الرجوع إلى قاعدة تفضيل الأقدم - التساوى المقصود فى هذه الحالة هو التساوى فى تاريخ شغل الدرجة التى تتم الترقية منها وليس فى ترتيب الأقدمية فى هذه الدرجة - هذا التفسير وحده هو الذى يمكن معه إعمال عبارة التساوى فى مفهوم المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 المشار إليه - أساس ذلك.
من غير المتصور وجود عاملين فى ترتيب أقدمية واحدة فى درجة واحدة - مدلول عبارة ترتيب الأقدمية تعنى عدم التساوى فى هذا الترتيب - الأفضلية وفقاً لصريح النص مقررة لضباط الإحتياط المقيدين فى كشوف ضباط الاحتياط - يدخل فى مجال الأفضلية إستثناء من القاعدة المتقدمة المشطوبون من هذه الكشوف لعدم لياقتهم الطبية للخدمة العسكرية الناجم عن الإصابة بسبب الخدمة العسكرية دون غيرهم - من يتقرر شطب إسمه من كشوف ضباط الاحتياط فى غير هذه الحالة لا يستفيد من الأفضلية المقررة بالمادة 68 من القانون سالف الذكر (1). تطبيق.