الطعن رقم 3205 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-2-12
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - الحكم فيها
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - التنازل عن الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وأحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة وأحمد محمود جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (145) من قانون المرفعات المدنية والتجارية.
النزول عن الحكم يؤدى إلى النزول عن الحق الثابت به - أثر ذلك: زوال الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه - لايكون ثمة نزاع بين طرفى الخصومة فى مرحلة الطعن - تقتصر مهمة المحكمة على اثبات ذلك دون التصدى للفصل فى موضوع النزاع - تطبيق