⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3205 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-2-12 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - الحكم فيها

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - التنازل عن الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وأحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة وأحمد محمود جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (145) من قانون المرفعات المدنية والتجارية. النزول عن الحكم يؤدى إلى النزول عن الحق الثابت به - أثر ذلك: زوال الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه - لايكون ثمة نزاع بين طرفى الخصومة فى مرحلة الطعن - تقتصر مهمة المحكمة على اثبات ذلك دون التصدى للفصل فى موضوع النزاع - تطبيق