الطعن رقم 1279 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-2-12
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل باقطاع العام - تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة وأحمد محمود جمعة وفريد نزية تناغو
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عامل بالقطاع العام - تأديب - الدعوى التأديبية - الحكم فيها - تسبيب الأحكام (دعوى) (حكم) (عاملون مدنيون بالدولة).
المادة 28 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأ، اعادة تنظيم النيابة الإدرية والمحاكمات التأديبية - الدعوى التأديبية - يجب ان تصدر الأحكام مسببة - المراد بالتسبيب المعتبر هو تحرير الاسانيد والحجج المبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بأن يشتمل الحكم على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة متضمنا اركان المخالفة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا - أساس ذلك: تمكين محكمة الطعن من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة التى صار اثباتها فى الحكم - لايكفى أن يشير الحكم إلى الأدلة التى اعتمد عليها دون أن يذكر مؤداها حتى يبين منه وجه استشهاده بها على ادانة المتهم - أساس ذلك: أنه يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإذا كان باطلا - تطبيق.