⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 291 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-12-14 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الالغاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم
⚖️ الترقية - الترقية بالاختيار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى رضا عبد الرحمن نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قيام جهة الإدارة بتقديم كفاية الطاعنة بمرتبة جيد وتخطيها فى الترقية إلى الدرجة الثانية على هذا الأساس - قيام المدعية بالطعن على هذا التقرير فى المواعيد المقررة للمطالبة بإلغائه يترتب عليه ألا يغلق ميعاد الطعن بالإلغاء فى قرار الترقية الذى الذى لم يشملها إلا بعد أن يتحدد مركزها القانونى بالنسبة إلى درجة الكفاية - إذا كانت المدعية قد طلبت صراحة فى دعواها إلغاء قرار الترقية الذى تم تخطيها بموجبه لحصولها على تقدير كفاية بدرجة جيد فإن طلبها هذا يعتبر مشتملاً على تظلم أثناء مدة إنفتاح الميعاد فى مواجهتها - طلبها على النحو المتقدم وروده بصحيفة الدعوى يعتبر أبلغ فى التعبير عن تظلمها من قرار الترقية المطعون فيه - (تطبيق) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 - المشرع جعل الترقية إلى الوظائف الممتازة والعالية بالاختيار وجعل الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة بالجدول رقم 1 المرفق بالقانون - مناط صحة الترقية بالاختيار أن يكون قراراها قد إستمد من عناصر صحيحة تؤدى إلى صحة النتيجة التى إنتهت إليها وأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة للتعرف على كفاية المرشحين لهذه الترقية - عند التساوى فى الكفاية يفضل الأقدم بحيث لا يتخطى الأقدم إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاية وهو أمر تمليه دواعى المشروعية - نتيجة ذلك: إذا لم يقع الأمر على هذا الوجه فسد الاختيار وفسد القرار الذى إتخذ على أساسه. (تطبيق).