الطعن رقم 626 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-2-12
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة - انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وأحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامه وفريد نزية تناغو
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس مجلس الوزراء فى 6/8/1975.
تضمن قرار مجلس الوزراء المشار إليه توجيها ملوما لاجهزة الدولة بمنح المعارين ومن هم فى اجازة خاصة بدون مرتب مهلة سته شهور بعد انتهاء مدة الاعارة أو الاجازة ليتمكنوا من انهاء شئونهم بالبلاد الموجودين بها - لايجوز انهاء خدمة العامل قبل مضى تلك المهلة - انتهاء المهلة دون عودة العامل إلى عمله يتحقق معه قرينه الاستقالة الضمنية - تطبيق.