الطعن رقم 763 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-2-10
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 18و19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - حدد المشرع ثلاثة مواعيد متباعده يتقدم العامل خلال أى منها بطلب لحساب مدة عمله السابقة ضمن مدة خدمته الكلية أولها من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 فى 10/5/1975 وحتى 9/6/1975 وثانيها من تاريخ نشر القانون رقم 23 لسنة 1977 فى 30/4/1977 حتى 29/5/1977 وثالثها من تاريخ نشر القانون رقم 23 لسنة 1978 فى 11/5/1978 - حتى 10/6/1978 - نتيجة ذلك: متى قدم الطلب خلال الميعاد فإن ذلك يكفى لتوافر شروط تقديم الطلب - تطبيق
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - يصدر باحتساب مدد الخدمة السابقة قرار من لجنة شئون العاملين بالجهة التى يتبعها العامل - امتناع الجهة الإدارية عن عرض طلب العامل على لجنة شئون العاملين أو عرض الطلب وامتناعها عن اصدار قراراها فيه أو رفض اللجنة صراحة حساب المدة لا يغل يد القضاء عن ممارسة اختصاصه المنوط به فى الرقابة على قرارات واعمال الادارة كما لايحول دون انزال حكم القانون طالما توافرات شروط احتسابها - اساس ذلك: يستمد العامل حقه فى التسوية من أحكام القانون مباشرة - تطبيق.