⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1514 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-12-14 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاؤه - التأديب - ما يصدر من مجلس الصلاحية هو مجرد رأى غير قابل للطعن فية استقلالا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى رضا عبد الرحمن نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 91، 119 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. أسند المشرع إلى مجلس التأديب المنصوص عليه فى النصين سالفى الذكر إختصاصين أولهما: الفصل فيما يعرض عليه من الدعاوى التأديبية بالإجراءات والأوضاع التى نظمتها المواد من 113 إلى 121 من قانون مجلس الدولة - الثانى: إبداء الرأى فى أمر صلاحية أعضاء مجلس الدولة الذين يطلب رئيس مجلس الدولة منه النظر فى أمر صلاحيتهم للبقاء فى وظيفة من وظائف مجلس الدولة القضائية - ما يصدر من مجلس التأديب فى الحالة الثانية لا يعدو أن يكون رأياً فهو ليس بحكم ولا بقرار وإنما هو عمل تمهيدى غير قابل بذاته للتنفيذ ولا هو جائز الطعن فيه وحده - الذى يكون محلاً للطعن فى هذه الحالة هو القرار الصادر من رئيس الجمهورية طبقاً للمادة 91/2 من قانون مجلس الدولة - لم يرد نص فى القانون يمنع الطعن فى ذلك القرار فضلاً عن عدم جواز النص لما ينطوى عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضى طبقاً للدستور. تطبيق.