⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 891 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-12-14 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - إثبات فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثبات فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وأحمد عبد العزيز إبراهيم ومحمد عزت السيد إبراهيم نواب مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات. إنكار التوقيع الوارد على محررات رسمية يكون الإدعاء بتزويرها أمام المحكمة التى قدم لها المحرر بالإجراءات والشروط التى حددها القانون - لا لزام على المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الإدعاء بالتزوير متى كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدتها - للمحكمة أن تستدل على إنتفاء التزوير بما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها وما تستخلصه من عجز المدعى عن إثبات دعواه - تطبيق.