الطعن رقم 315 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-12-10
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
إختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام وجهة حكومية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية مصطفى الفاروق محمد الشامى وأحمد مدحت حسن على وعويس عبد الوهاب وأحمد أمين حسان نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص - ما يخرج عن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - هيئات التحكيم - ما يدخل فى إختصاصها - (مرافعات).
المواد 56، 62، 66 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 - إختصاص هيئات التحكيم بالفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة على وجه السرعة وجعل أحكامها نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من الوجوه - المشرع قصد إخراج مثل هذه المنازعات من إختصاص القضاء الإدارى - الأثر المترتب على ذلك: إختصاص هيئات التحكيم بنظر هذه المنازعات دون غيرها - تطبيق.