الطعن رقم 48 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-2-10
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة - معاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حيكم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 176 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأ، التأمين الاجتماعى معدلا بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - يشترط فى العمل الذى
يفيد من حكم إعادة تسوية المعاش أن يكون قد فصل بغير الطريق التأديبة بناء على أسباب غير صحيحة - تعتبر الأسباب غير صحيحة إذا ما ثبت أنه يكن قد قام به عند إنهاء الخدمة سبب يجعلة فى حالة من حالات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى - يخرج من نطاق المخاطبين بأحكامه العامل الذى فصل بغير الطريق التأديبى بسبب توافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى القانون - يسرى هذا الحكم إذا ما توافر مناط الإفادة به على من فصلوا بغير الطريق التأديبى ولم يسر فى شأنهم القانون رقم 28 لسنة 1974 أى الذين فصلوا قبل 11/3/1963 - تطبيق.