الطعن رقم 952 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-2-10
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة - اختصاصه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزية حكيم تناغو
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . طلب التعويض عن الاضرار الناتجة بسبب خطأ جهه الإدارة يختلف عن التعويض المحدد حصرا فى قوانين التأمينات الاجتماعية عن اصابات العمل والتعويض عن الخدمة العسكرية كضابط احتياط بالقوات المسلحة - تختص محكمة القضاء الإدارى بطلب التعويض عن الاضرار الناتجة بسبب خطأ جهه الإدارة إذا قدم من احد العاملين المدنيين بالقوات المسلحة - أساس ذلك: أن المنازعة بهذه المثابة هى منازعة إدارية بالمفهوم المقصود بالمادة 10 من قانون مجلس الدولة - تطبيق.