الطعن رقم 3203 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-12-8
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - تكييف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تكييف الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل فرغلى وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961 بإصدار التعريفة الجمركية.
قيام جهة الإدارة بفرض رسم جمركى على الخشب الزان أو تقرير عدم فرضه هو مجرد تطبيق لقاعدة تشريعية آمرة - يستمد المدعى حقه من تلك القاعدة مباشرة - لا تملك الإدارة سلطة تقديرية فى المنح أو المنع - المنازعة فى هذه الحالة لا تنطوى على طلب إلغاء قرار إدارى إيجابى أو سلبى وإنما تنحصر فى الخلاف حول مدى سلامة التطبيق القانونى من جانب الإدارة بموجب سلطتها المقيدة - التكييف الصحيح للدعوى أنها منازعة فى تحديد المركز القانونى المستمد من القاعدة التنظيمية الآمرة - أثر ذلك: عدم تقيد هذه المنازعة بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء - تطبيق.