⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 520 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-2-9 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: سلك دبلوماسى وقنصلى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلك دبلوماسي وقنصلي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برائسة عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل ومحمد عبد الغنى حسن وعطية الله رسلان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 913 لسنة 1970 - قرار وزير الخارجية رقم 2213 لسنة 1972 بتنظيم قواعد صرف منحة النقل المفاجىء - يشترط النص فى القرار التنفيذى للنقل على اعتباره نقلاً مفاجئا - تصرف منحة النقل المفاجىء اعتبارا من تاريخ صدور القرار - منحة النقل المفاجىء ترتبط وجودا وعدما بالنقل فى ذاته فان كان النقل مفاجئا ويرد تحت أحدى الحالات المحددة بالنص استحقت منحة النقل - منحة النقل تكون اثرا من اثار النقل المفاجىء - تطبيق.