الطعن رقم 520 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-2-9
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
سلك دبلوماسى وقنصلى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلك دبلوماسي وقنصلي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برائسة عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل ومحمد عبد الغنى حسن وعطية الله رسلان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 913 لسنة 1970 - قرار وزير الخارجية رقم 2213 لسنة 1972 بتنظيم قواعد صرف منحة النقل المفاجىء - يشترط النص فى القرار التنفيذى للنقل على اعتباره نقلاً مفاجئا - تصرف منحة النقل المفاجىء اعتبارا من تاريخ صدور القرار - منحة النقل المفاجىء ترتبط وجودا وعدما بالنقل فى ذاته فان كان النقل مفاجئا ويرد تحت أحدى الحالات المحددة بالنص استحقت منحة النقل - منحة النقل تكون اثرا من اثار النقل المفاجىء - تطبيق.