الطعن رقم 2685 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-2-5
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل بالقطاع العام - تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى قرار الجزاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز أحمد حماده نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وأحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة وأحمد محمود جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرارات الجزاء التى توقع على العاملين بالقطاع العام - لايشترط التظلم منها قبل الطعن فيها امام المحكمة التأديبية المختصة - أساس ذلك: اشتراط التقديم بتظلم قبل الطعن على قرار الجزاء انما ينصب على القرارات الادارية النهائية المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة دون سواها وهى القرارات الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة او الترقية او منح علاوة او القرارات الصادرة باحالة الموظفين العمومين الى المعاش او الاستيداع او بفصلهم بغير الطريق التأديبى والقرارات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية - الجزاء الذى يوقع على العامل بالقطاع العام لايتعلق بقرار ادارى بحكم كونة لايعتبر موظفا عاما ولا تعتبر القرارات الصادرة فى شأنه من جهة عمله من قبيل القرارات الادارية - تطبيق.