الطعن رقم 220 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1968-10-29
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - اليمين - اليمين المتممة
⚖️ فتح باب المرافعة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير طلبات الخصوم وسبب الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى توجيه اليمين المتممة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول وعضوية احمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم علام وعبد العليم الدهشان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لتوجيه اليمين المتممة ألا تكون الدعوى خالية من أى دليل و أن يكون بها مبدأ ثبوت يجعل الإدعاء قريب الإحتمال و إن كان لا يكفى بجرده لتكوين دليل كامل فيستكمله القاضى باليمين المتممة ، و لقاضى الموضوع الحرية فى تعيين من يوجه إليه هذه اليمين من الخصوم و هو يراعى فى ذلك من كانت أدلته أرجح و من كان أجدر بالثقة فيه و الإطمئنان إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة فى الدعوى قد قدم إلى المحكمة بعد إنقضاء الأجل المصرح للطلب بتقديم مذكرة فيه ، و كانت المحكمة لم تأذن له بتقديم مستندات ، فإنه لاعليها إن هى لم تجبه إلى طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة لأن إجابة هذا الطلب هو من الإطلاقات التى لا يعاب على المحكمة عدم الإستجابة إليها ، و هى فى هذا غير ملزمة بإبداء الأسباب .