الطعن رقم 2565 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-12-3
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
أموال الدولة العامة والخاصة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ازالة التعدى عليها بالطريق الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية مصطفى الفاروق محمد الشامى وأحمد مدحت حسن على وعويس عبد الوهاب وأحمد أمين حسان محمد. نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أموال الدولة العامة والخاصة - التعدى على أملاك الدولة - إزالته بالطريق الإدارى (ترخيص) .
المادة: 970 من التقنين المدنى - المادة 26 من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 - إزالة التعدى الواقع على الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة بالطريق الإدارى - المشرع قصد تمكين جهات الإدارة من إقتضاء حقها الثابت بمستندات وأدلة جدية بحمايته بالطريق الإدارى - إذا كان البناء على أملاك الدولة بموجب ترخيص أو تصريح فلا تجوز مخالفته حدود ما ورد به من شروط ومواصفات - مخالفة الترخيص أو التصريح يشكل مخالفة الاعتداء على أملاك الدولة - الأثر المترتب على ذلك: إزالة التعدى بالطريق الإدارى - تطبيق.