الطعن رقم 1328 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-5-29
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حقوق الموظف وواجباته - الاجازات - اصابة العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و صلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 فى شأن شروط وقواعد اعتبار الاصابة الناتجة عن الاجهاد أو الارهاق اصابة عمل .
يجب لاعتبار الاجهاد أصابة عمل أن يؤدى الاجهاد أو الارهاق من العمل لاصابة المؤمن عليه بعجز كامل مستديم - اذا انتفى هذا الشرط فلا وجه لبحث الشروط الأخرى الواردة فى القانون - الجهة المختصة بالبت فيما اذا كانت شروط الاجهاد اصابة عمل هى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات - العجز الكامل أو المستديم هو الذى يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنه أو عمل يكتسب منه - يعتبر حالات فقد البصر أو الزراعين أو الساقين كليا من حالات العجز المستديم - تطبيق.