الطعن رقم 2621 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-12-1
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية - إثباتها.
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثباتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل فرغلى وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص التشريعات التى نظمت أحكام الجنسية المصرية أن المشرع تطلب لثبوت هذه الجنسية توافر ثلاث شروط مجتمعة: 1_ التوطن فى مصر قبل أول يناير سنة 1848 أو قبل أول يناير 1900 أو قبل الخامس من نوفمبر سنة 1914 حسب الأحوال مع إعتبار إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع . 2_ المحافظة على الاقامة فى مصر حتى تاريخ العمل بقانون الجنسية الواجب التطبيق . 3_ عدم إنتماء الشخص لدولة أجنبية - حصول الشخص على بطاقة شخصية أو شهادة ميلاد رسمية أو بطاقة إنتخاب أو تأدية الخدمة العسكرية لا تقطع فى ثبوت الجنسية للمواطن لأنها لا تضفى بذاتها هذه الجنسية على طالبها - أساس ذلك: المرجع فى ثبوت الجنسية هو أحكام القوانين التى تنظم الجنسية وليس الأوراق الرسمية التى تقدم للمحكمة ما دامت لم تكن معدة أصلاً لإثبات الجنسية بعد تمحيص أدلة ثبوتها من جهة إدارية مختصة - تطبيق.