الطعن رقم 2436 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-2-3
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 - يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من إعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والأجر المتغير عند بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض - يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية ومنها وظيفة وكيل مجلس الدولة فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير - لاينال من ذلك بلوغ العضو المرتب المماثل فى الحالتين اعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجلس الدولة - أعضاؤه - المعاش - معيار تحديد الوظيفة القضائية المعادلة ، يتعين أن يجرى التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء وبين شاغلى الوظائف القضائية على أساس ما يتقاضونه من مرتبات فعلية دون الاعتداد ببداية المربوط المالى لهذه الوظائف أو بمتوسط الربط - نتيجة ذلك: معاملة أى من شاغلى الوظائف القضائية المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف الأخرى من حيث المعاش تكون منذ بلوغة مرتبا مماثلا للمرتب المقرر للوظيفة المعادلة - متى تحقق التماثل فى المرتب بين ما هو مقرر لشاغلى الوظيفة القضائية وإحدى الوظائف التى يعامل شاغلوها معاملة خاصة من حيث المعاش حق لشاغل الوظيفة القضائية أن يعامل ذات المعاملة المقررة للوظيفة المعادلة - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
- مجلي الدولة - أعضاؤه - المعاش - معاش الأجر المتغير
القانون رقم 47 لسنة 1984 بشأن تقرير معاش عن الأجر المتغير - العمل به اعتبارا من 1/4/1984 - متى كان عضو مجلس الدولة قد أحيل للمعاش فى تاريخ سابق على 1/4/1984 فلا يكون مخاطبا بالقانون رقم 47 لسنة 1984 - تطبيق