الطعن رقم 3226 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-5-28
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد تقادم الحق فى التعويض عن القرار الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وجوده محمد ابو زيد وفاروق عبد الرحيم غنيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن المحكمة المشكلة بالدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة معدلاً قضت بجلسة 15/12/1985 أن دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون تسقط بمضي خمس عشر سنة, وإذا كان الثابت في واقعة المنازعة الماثلة أن جهة الإدارة رفعت أمام محكمة القضاء الإداري أثناء نظر الدعوى بطلب التعويض أمامها بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل استناداً لحكم المادة 374 من القانون المدني, كما أسست أحد وجهي طعنها في الحكم المطعون فيه على أن الحكم المطعون خالف القانون إذ لم يقض بسقوط الحق في التعويض على ما طلبت الحكم به أصلياً في الدعوى. ولما كان القرار الإداري الذي يمثل ركن الخطأ, على ما يدعي الطاعن / .............., قد صدر في 27/6/1963 ولم يقم دعواه بطلب التعويض عنه إلا في 22/9/1982, فيكون قد أقامها بعد سقوط الحق في التعويض, بإفتراض قيامه, بعد إذ أدركه حكم التقادم المسقط المنصوص عليه بالمادة 383 من القانون المدني - ولا يغير من هذا النظر إقامة الطاعن الدعوى رقم 1032 لسنة 27 القضائية بتاريخ 15/7/1973 بطلب إلغاء القرار ذلك أن تلك الدعوى قضي فيها بجلسة 30/6/1977 بعدم قبولها شكلاً. أياً كان الرأي في اعتبار المطالبة بإلغاء القرار مما يقطع تقادم الحق في التعويض عنه في مفهوم حكم المادة 383 من القانون المدني ومفاده أن الأصل في المطالبة القضائية التي يكون من شأنها قطع التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق المراد اقتضاؤه, وأن قطع التقادم لا يتناول إلا الحق الذي اتخذ بشأنه الإجراء القاطع للتقادم وكما التحق به من توابع مما تجب بوجوبه ويسقط بسقوطه, فإنه وإن كان مؤدى عبارة المادة 383 أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة إلا أن مناط ذلك أن تكون الدعوى قد تمت بإجراء صحيح: وعلى ذلك فإن كان رفع الدعوى بأصل الحق يكفي لقطع التقادم ولو رفعت إلى محكمة غير مختصة ولائياً أو نوعياً أو قيمياً أو محلياً ويظل التقادم منقطعاً طوال نظرها فإن قضي فيها بعدم الإختصاص دون إحالتها إلى محكمة أخرى سرى تقادم جديد من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً, ولكن إذا قضى برفض الدعوى أو بعدم قبولها أو بترك الخصومة فيها أو بسقوط الخصومة أو بإنقضائها إلى غير ذلك من صور القضاء التي تمحو أثر الصحيفة زال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم فيستمر وكأنه لم ينقطع التقادم الذي كان قد بدأ قبل رفع الدعوى ما زال سارياً لم ينقطع.