الطعن رقم 2219 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-5-28
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
كليات عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كليات عسكرية - أثر استقالة الطالب على سداد النفقات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد عبد الوهاب احمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 92 لسنة 1975 بشأن النظام الاساسى للكيليات العسكرية.
اجاز المشرع قبول استقالة طالب الكلية الحربية بعد موافقة مجلس الكلية - فى هذه الحالة يلتزم الطالب وولى أمره الذى وقع معه التعهد كتابة برد التكاليف بأن يسدد النفقات الفعلية التى تكلفها أثناء المدة التى قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديم الاستقالة - المقصود بالنفقات الفعلية نفقات الأيام التى قضاها الطالب بالكلية كاملة داخلا فيها أيام العطلات الرسمية والاجازات وما يكون قد تقاضاه من مرتبات أو مكافأة خلال هذه المده تطبيق.