الطعن رقم 1380 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-5-28
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركانه - ركن الشكل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد عبد الوهاب أحمد واسماعيل صديق محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار ادارى - أركانه - شكل القرار - التفرقة بين الأشكال الجوهرية وعير الجوهرية.
قواعد الشكل فى اصدار القرار الادارى ليست كأصل عام هدفا فى ذاتها أو طقوساها لا مندوحة من اتباعها تحت جزاء البطلان الحتمى - هى إجراءات تقتضيها المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء - يجب التفرقة بين الشكليات الجوهرية التى تنال من تلك المصلحة ويقدح اغفالها فى سلامة القرار وصحته وغيرها من التشكليات الثانوية - لايبطل القرار الادارى الا إذا نص القانون على البطلان لدى اغفال الاجراء وكان الاجراء فى ذاته يترتب على اغفاله تفويت المصلحة التى عنى القانون بتأمينها - ببطلان القرار يكون بحسب مقصود الشارع منه - لايستوى اجراء جوهريا يستتبع البطلان إذا كان الاغفال متداركا من سبيل اخر دون مساس بمضمون القرار الادارى وسلامته وضمانات ذوى الشأن واعتبارات المصلحة العامة الكامنه فيه - تطبيق.