⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1770 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-5-24 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون بالقطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدلة وعضوية عبد العزيز احمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حدود سلطة المحكمة التأديبية فى التصدى لتكييف الوقائع. استقلا المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية ليس من شأنه أن تلتف المحكمة كلية عن الوسف الجنائى للوقائع المحونة المخالفة التأديبية - للمحكمة التأديبية أن تأخذ فى اعتبارها الوصف والعقوبة الجنائية المقررة له فى مجال تقديرها لجسامة الفعل عند تقديرها للجزاء التأديبى الذى توقعه - للمحكمة التأديبية أن تتصدى لتكييف الوقائع المعروضة عليها أو تحدد الوصف الجنائى لبيان أثره استطالة مدة سقوط الدعوى التأديبية طالما أن ماتنتهى اليه من وصف جنائى لهذه الوقائع لا يتعارض مع حكم جنائى حاز قوة الأمر المقضى - لايغير من ذلك عدم ابلاغ النيابة العامة بما نسب للعامل أو عدم عرض الأمر على المحكمة الجنائية للفصل فى الشق الجنائى. انتفاء وصف الجريمة الجنائية وثبوت المخالفة التأديبية - الأثر المترتب على ذلك: سقوط الدعوى التأديبية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة - تطبيق.