الطعن رقم 1971 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-5-22
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية بالاختيار - حسابات المدد البينية كشرط للترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وصلاح الدين ابو المعاطى نصير والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - مدد بينية - كيفية تحديد هذه المدد عند اختلاف تاريخ شغل الوظيفة عن تاريخ شغل الدرجة
المعمول عليه عند اختلاف تاريخ شغل الوظيفة عن تاريخ شغل الدرجة المالية المقررة لها (فىالحالات التى يجيز فيها القانون ذلك) هو تاريخ شغل الوظيفة 0 اساس ذلك: أنه اعتبارا من هذا التاريخ يباشر العامل واجبات وظيفته ومسئولياتها بما يترتب عليه من اكتسابه الخبرات والمهارات اللازمة لـتأهيله وظيفيا للتدرج فى المناصب الأعلى - مجرد شغل العامل لدرجة مالية كقررة لوظيفة أعلى من الوظيفة التى يمارس أعباءها (كأثر من أثار تسوية حالته المالية بناء على حكم القانون واستثناء من الأحكام الخاصة بتوصيف وتقييم الوظائف ) لا يرتب أى اثر من الاثار المرهونة بشغل الوظيفة - مؤدى ذلك: أن حساب المدد الينية كشرط للترقية للوظيفة الأعلى يبدأ من تاريخ شغل الوظيفة المرقى منها - تطبيق .