⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3413 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-5-21 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد جودت الملط ومحمد معروف محمد وفريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - الحكم فى الدعوى - بطلان الأحكام - مالا يبطلها - تنحى رئيس المحكمة عن نظر الدعوى - نظرها برئاسة اقدم الاعضاء وتوقيعه على محاضر الجلسات ومسودة الحكم ونسخته الأصلية بصفته رئيسا للمحكمة - صدور صورة للحكم برئاسة رئيس المحكمة المتنحى على خلاف الواقع - لايعدو ذلك أن يكون خطأ ماديا لا يؤثر فى صحة الحكم ولايؤدى الى بطلانه - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار رئيس مجلس الامناء رقم 128 لسنة 1981 بتعديل لائحة شئون العاملين بالاتحاد. يتعين على المحكمة التأديبية أن تلتزم بالجزاءات التأديبية المنصوص عليها بلائحة شئون الهاملين بإتحاد الاذاعة والتليفزيون. لايجوز للمحكمة أن توقع عقوبة تأديبية أخرى غير منصوص عليها بتلك اللائحة - يجب التفرقة بين المخالفات من حيث العقاب حسب جسامة الأفعال - تطبيق.