⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 899 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-5-15 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: لجنة شئون العاملين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صور التعويض
⚖️ اركانها - ركن الضرر
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - اختصاص لجنة شئون العاملين فى مجال قرارات النقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى السيد ومحمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادة (24) من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة. اختصاص لجنة شئون العاملين بالنظر فى قرارات النقل هو اختصاص عام يشمل النقل المكانى داخل الوحدة وخارجها - القول بغير ذلك هو تخصيص لعبارات النص بغير مخصص وهو أمر غير جائز قانونا - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ينقسم الضرر الى توعين - ضرر مادى وضرر أدبى - الضرر المادى هو الاخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية - يشترط للتعويض عنه أن يكون محققا - الضرر الأدبى يصيب مصلحة غير مالية للمضرور مثل المساس بشعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التعويض بمعناه الواسع اما أن يكون تعويضا عينيا أو تعويضا بمقابل. التعويض بمقابل اما أن يكون نقديا أو غير نقدى باعادة الحال لما كانت عليه أو باداء معين متصل بالعمل غير المشروع - التعويض غير النقدى مجاله الطبيعى التعويض عن الضرر الأدبى فى الحالات التى يكون فيها هذا التعويض كاف لجبر الضرر - لا وجه لادخال الأجر الاضافى والمكافأت والحوافز ضمن عناصر التعويض عن قرار النقل - أساس ذلك: أن مناط استحقاق العامل لمثل هذه الأجور هو تكليفه بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية إذا قدرت جهة الادارة حاجة المرفق لذلك - لايستطيع العامل أن يتمسك قبل الادارة بأى حق مكتسب فى أن يمارس العمل بعد انتهاء ساعاته الرسمية - تطبيق.