الطعن رقم 960 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-5-14
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية - اكتسابها
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات الجنسية - الميلاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وجودت محمد أبو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامة واسماعيل صديق محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون الجنسية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 1929.
وضع المشرع قاعدة تقضى بأن يعتبر مصريا من ولد فى القطر المصرى لأب أجنبى ولد هو أيضا فى مصر إذا كان هذا الأجنبى ينتمى بجنسه لغلبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الاسلام - هذا النص يقرر حكما استثنائيا لايجوز التوسع فيه ويتعين تفسيره فى اضيق الحود - لا ينطبق النص الا على من ولد فى مصر من تاريخ العمل بقانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929 (فى 10/3/1929 ) حتى تاريخ الغائه فى 17/9/1950 - الجنسية فى هذا القانون تستند الى واقعة قانونية وهى ميلاد الشخص فى مصر مقترنا بظروف اخرى - يشترط أن تتم الواقعة فى ظل العمل بالنص القانونى الذى رتب عليها الأثر - لايجوز سحب النص على واقعة ميلاد تمت فى تاريخ سابق والا كان ذلك تطبيقا للنص بأثر رجعى - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لاتثريب على المحكمة فى عدم اعتدادها بشهادتى الميلاد المقدمتان من ذوى الشأن ما دامت لم تطمئن نصحتهما لعدم وجود ما يؤيدهما من القيد فى دفتر المحفوظات - أساس ذلك: المادة 58 من قانون الاثبات - يجوز للمحكمة ولو لم يدع امامها بالتزوير ان تحكم برد أى محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور - يجب أن يتضمن الحكم الظروف والقوانين التى تبينت منها ذلك - تطبيق.